الشيخ جواد الطارمي
78
الحاشية على قوانين الأصول
مطلقا سواء أمكن تحصيل العلم في بعض الموارد أم لا قوله ان ذلك المشار اليه هو قوله ان بقاء التكليف إلى قوله يفيد جواز العمل به قوله وهو مخالف اى جواز العمل بالظنّ في البعض دون البعض مخالف لطريقة الفقهاء قوله ظن المراد هذا بيان لاندفاع ما يتوهّم قوله واما ما يمكن هذا استدلال للقائلين بوجوب تحصيل القطع بعدم المخصص قوله ما يعمّ البحث فيه اى يبحث فيه عموم المجتهدين لكونه عام البلوى قوله باطلاع الباحثين عليه الضمير في عليه وفي وجوده وعدمه راجع إلى المخصص وتنصيصهم عطف على الاطلاع قوله بهذه المثابة اى ممّا يعمّ به البلوى قوله بذلك اى بعدم المخصص قوله في المقامين اى في مقام يعمّ به البلوى ومقام لا يعم به البلوى قوله ان اشتراط مبتدأ مؤخّر خبره فيه قدّم عليه كما أن قوله وجوه مبتدأ خبره في سند العام قدّم عليه والجملة صلة ما قوله لم نر خبر للمبتدأ وهو قوله امكان سدّ اه قوله ان ما ذكرت من عدم امكان سدّ جميع الخلل قوله المرجوح خلافه الأول مبتدأ والثاني خبره قوله يكفينا من جهة زوال الظهور المذكور بملاحظة كثرة المخصّص قوله ان بعض أفاضل المراد به المدقق الشيرواني وتبعه السيّد صدر الدين قوله منع عن لزوم اه يعنى ان المدقق الشيرواني منع عن الفحص بالكلية وقال بعدم لزوم الفحص عن المعارض والمخصّص أصلا قوله وزاد بعضهم وهو الفاضل التونى قوله الأصول الأربعمائة اعلم أن في زمان الصّادق ع قد شغل اللّه الظالمين من بنى أميّة وبنى عبّاس بعضهم بعضا وحصل له ع فراغة في الجملة واشتغل بالتعليم والتدريس وترويج الاحكام حتى انتشر منه علوم كثيرة فروى عنه أربعة آلاف رجل وظهر من تلاميذه جم قفير من الفقهاء حتى صنفوا أربعمائة كتابا سمّوه بأصول الأربعمائة وكان هذه الكتب معمولا بها عند الأصحاب بتقرير المعصوم ع قوله هذه الدّعوى اى تسليم ان أصحاب الأئمة ع حين المباحثة لم يتوقفوا ولم يبحثوا عن المعارض والمخصّص قوله وهذا الكلام اى ما ذكره الشيرواني من مباحثه الأصحاب بعضهم مع بعض يجرى في خطاب الأئمة ع مع أصحابهم أيضا يعنى هذا أيضا يمكن ان يكون دليلا للمدقق الشيرواني فيكون جوابه هو الجواب المذكور في السابق قوله موضع حاجته اى حاجت السّائل قوله بالتفحص متعلق بيندفع قوله لأصالة الحقيقة يرد عليه ان استعمال العام في الباقي مجاز عند المصنف ره فكيف يجوز اجراء أصل الحقيقة فيه يمكن دفعه بان كل مرتبة من مراتب المجاز قد يطلق عليها الحقيقة مجازا بالقياس إلى المجاز الذي بعده ولكن الأنسب تبديل أصل الحقيقة بقوله أصل عدم وجود المخصص قوله وليس ذلك اى ليس وجوب الفحص عن المخصّص بملاحظة غلبة التخصيص فقط حتى لا يجب الفحص على سائر المخصصات بعد العلم بوجود مخصّص واحد لو احتمل مخصّص آخر احتمالا راجحا لزم البحث عنه أيضا قوله ذلك الاجماع اى الاجماع السكوتى والاجماع الفعلي الذي ادّعاه المدقق الشيرواني قوله على ذلك اى على وجوب الفحص عن المعارض قوله ومحكم ومتشابه قد ذكرناهما مشروحا مع بيان النص والظاهر والمجمل والمبين بعد النواهي وقبل المفهوم والمنطوق فراجع قوله أنتم أفقه الناس اه وجه الاستدلال هو ان المراد من معرفة الكلام ليس معرفة معانيها اللغوية إذ يعرفها كل أهل اللّغة بل المراد منه معرفته كما هو حقه من تميز العام عن الخاص